الشيخ السبحاني
14
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء
الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إلى شعرها ؟ فقال : « نعم إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » . « 1 » 5 - خبر مسعدة بن اليسع الباهلي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فإنّما هو مستام ، فإن يقضَ أمر يكون » . 2 6 - مرسلة معلّى بن محمّد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوّجها ؟ قال : « نعم فَلِمَ يعطي ماله » . 3 7 - مرسلة ( المجازات النبويّة ) عنه عليه السّلام أنّه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : « لو نظرت إليها فانّه أحرى أن يؤدم بينكما » . 4 فانّ التعليل المستفيض كما عرفت يقتضي جواز النظر فيما هو دخيل في ارتفاع الثمن وانخفاضه ودوام العيش . والسؤال في خبر الحكم وإن كان عن الشعر لكن العلّة تعمّم الحكم . ب : التصريح بجواز النظر إلى الشعر في مرسلة ( عبد اللّه بن الفضل ) 5 وخبر ( عبد اللّه بن سنان ) 6 ففي الأوّل قال عليه السّلام : « لا بأس بالنظر إلى شعرها ومحاسنها ، إذا لم يكن متلذذاً » ، وفي الثاني : « نعم إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » بعد السؤال عن النظر إلى شعرها وهما وإن كانا خبرين لكن يصلحان للتأييد . ج : وقد ورد جواز النظر إلى المحاسن في موثقة غياث بن إبراهيم 7 وخبر عبد اللّه بن الفضل 8 وهو يعمّ كلّ ما يعدّ موضع الحسن .
--> ( 1 ) 1 - 4 الوسائل : 14 ، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 7 ، 12 ، 4 ، 13 . ( 2 ) 5 و 6 المصدر نفسه ، الحديث 5 و 7 . ( 3 ) 7 و 8 المصدر نفسه : الحديث 5 و 8 .